نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره

 

 

 

في 8/4/1421 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 89 بالموافقة السامية على نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره. و فيما يلي أستعراضا لأهم مواد النظام:

 

أولاً:

 

· يسمح للمستثمرين غير السعوديين، أفراداً أو شركات، الحاصلين على تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بعد موافقة الجهة المرخصة، تملك العقار لمزاولة أنشطتهم و يشمل ذلك العقار اللازم لسكنهم و سكن العاملين لديهم.

 

· يجب أن لا تقل التكلفة الأجمالية للمشروع، أرضاً و مبان، عن 30 مليون ريال سعودي في حالة شراء مبان أو أراضي لانشاء مبان عليها و استثمارها بالبيع و التأجير.

 

· يشترط استثمار العقار خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحواذ عليه.

 

ثانياً:

 

· يجوز للأفراد المقيمين اقامة نظامية بالمملكة تملك العقار بغرض السكن بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

 

ثالثاً:

 

· باستثناء الوقف، لا يجوز لغير السعوديين التملك أو الارتفاق أو الانتفاع بالعقارت في مكة المكرمة و المدينة المنورة إلاّ من خلال الميراث.

 

· يجوز لغير السعوديين استئجار العقار بمكة و المدينة لمدة لا تزيد عن السنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

 

رابعاً:

 

· يسمح للممثليات الأجنبية على أساس المعاملة بالمثل، و بعد موافقة وزارة الخارجية، تملك عقار مقرها الرسمى ومقر سكن رئيسها و أعضائها.

 

· يسمح للهيئات الدولية تملك مقرها الرسمي في حدود ما تقتضيه الإتفاقيات الدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

 

خامساً:

 

لا يخل النظام بما يلي:

 

· المزايا الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون و الخاصة بتملك العقار.

 

· اكتساب حق الملكية على عقار عن طريق الميراث.

 

· الأنظمة و قرارت مجلس الوزراء التي تمنع تملك العقار في بعض المواقع